كتاب السرقة: تعريفها، النصاب، الحرز، ما لا قطع فيه — الفقه الحنفي الصف الثالث الثانوي الأزهري

درس «كتاب السرقة: تعريفها، النصاب، الحرز، ما لا قطع فيه» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب الحدود». يُفَصِّلُ هذا الدرسُ...

درس «كتاب السرقة: تعريفها، النصاب، الحرز، ما لا قطع فيه» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب الحدود». يُفَصِّلُ هذا الدرسُ أحكامَ السرقةِ في الفقهِ الحنفيِّ، مُبَيِّناً تعريفَ السرقةِ شرعاً (أخذُ العاقلِ البالغِ نصاباً محرزاً ملكاً للغير على وجهِ الخفيةِ)، ودليلَ وجوبِ القطعِ من الكتابِ والسنةِ والإجماعِ، وحكمتَه. ويُفَصِّلُ الدرسُ شروطَ إقامةِ حدِّ السرقةِ: العقلُ والبلوغُ، والنصابُ (دينارٌ أو عشرةُ دراهمَ مضروبةٍ)، والحرزُ (بالحافظِ أو بالمكانِ)، وأن يكونَ المالُ ملكاً للغيرِ لا شبهةَ فيه، وأن تكونَ السرقةُ على وجهِ الخفيةِ. ويُبَيِّنُ الدرسُ أقسامَ الحرزِ (بالحافظِ كالمسجدِ والصحراءِ، وبالمكانِ كالدورِ والبيوتِ والحوانيتِ)، وحكمَ سرقةِ الفسطاطِ والجوالقِ...

الدرس ده من وحدة «كتاب الحدود» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري على منصة دروسات.

الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.

ملخص الدرس

يُفَصِّلُ هذا الدرسُ أحكامَ السرقةِ في الفقهِ الحنفيِّ، مُبَيِّناً تعريفَ السرقةِ شرعاً (أخذُ العاقلِ البالغِ نصاباً محرزاً ملكاً للغير على وجهِ الخفيةِ)، ودليلَ وجوبِ القطعِ من الكتابِ والسنةِ والإجماعِ، وحكمتَه. ويُفَصِّلُ الدرسُ شروطَ إقامةِ حدِّ السرقةِ: العقلُ والبلوغُ، والنصابُ (دينارٌ أو عشرةُ دراهمَ مضروبةٍ)، والحرزُ (بالحافظِ أو بالمكانِ)، وأن يكونَ المالُ ملكاً للغيرِ لا شبهةَ فيه، وأن تكونَ السرقةُ على وجهِ الخفيةِ. ويُبَيِّنُ الدرسُ أقسامَ الحرزِ (بالحافظِ كالمسجدِ والصحراءِ، وبالمكانِ كالدورِ والبيوتِ والحوانيتِ)، وحكمَ سرقةِ الفسطاطِ والجوالقِ، وحكمَ النباشِ. ويُفَصِّلُ الدرسُ ما تثبتُ به السرقةُ (بالإقرارِ مرةً وبشهادةِ رجلينِ)، وأحكامَ الاشتراكِ في السرقةِ، وما لا قطعَ فيه (كالحطبِ والسمكِ والصيدِ والطيرِ، والفواكه الرطبةِ، والمصحفِ المحلَّى، والزرعِ قبلَ حصادِه، وكتبِ العلمِ، والخائنِ والنباشِ والمنتهبِ والمختلسِ).

هتتعلم إيه فى الدرس ده

  • تعريف السرقة لغة وشرعاً: لغة أخذ الشيء على سبيل الخفية، وشرعاً أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً ملكاً للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية.
  • دليل وجوب القطع في حد السرقة: الكتاب (قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾)، والسنة (قوله ﷺ: «مَنْ سَرَقَ قَطَعْنَاهُ»)، والإجماع.
  • شروط إقامة حد السرقة: العقل والبلوغ، والنصاب (دينار أو عشرة دراهم مضروبة من الفضة)، والحرز (بالحافظ أو بالمكان)، وملكية المال للغير، وعدم الشبهة، والخفية.
  • النصاب الذي يقطع فيه السارق: دينار أو عشرة دراهم مضروبة من الفضة، لقوله ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ».
  • الحرز: يكون بالحافظ (كالمسجد والصحراء إذا كان معه حافظ) وبالمكان (كالدور والبيوت والحوانيت).
  • الحرز بالحافظ: يجب القطع بمجرد الأخذ، لأن يد المالك زالت. والحرز بالمكان: يجب القطع بالإخراج من الحرز.
  • ما لا قطع فيه: التافه كالحطب والسمك والصيد والطير، والفواكه الرطبة واللبن واللحم، والمصحف المحلى، والزرع قبل حصاده، وكتب العلم، والخائن والنباش والمنتهب والمختلس.
  • تثبت السرقة: باإلقرار مرة واحدة، وبشهادة رجلين (كحد القذف).
🔒 الشرح الكامل بالفيديو والتدريبات سجّل دخولك علشان تشوف الدرس كامل بعد الاشتراك، مع اختبار بعد الدرس ومتابعة لولى الأمر.

ابدأ مذاكرة الفقه الحنفي الصف الثالث الثانوي الأزهري النهارده

اختار الباقة المناسبة لصفك: الترم كامل أو مواد منفردة.

الأسعار والباقات