فصل في نواقض الوضوء — الفقه الشافعي الصف الأول الثانوي الأزهري

درس فصل في نواقض الوضوء فى الفقه الشافعي الصف الأول الثانوي الأزهري من وحدة كتاب الطهارة على منصة دروسات.

الدرس ده من وحدة «كتاب الطهارة» فى مادة الفقه الشافعي لـالصف الأول الثانوي الأزهري على منصة دروسات.

الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.

ملخص الدرس

يُفَصِّلُ هذا الدرسُ النواقضَ الخمسةَ للوضوءِ عندَ الشافعيةِ، مُبَيِّناً أنَّ الوضوءَ يَنْتَقِضُ بخروجِ شيءٍ من السبيلينِ (البولِ والغائطِ والريحِ ونحوِها)، وبالنومِ الذي ليس على هيئةِ المتمكنِ (أي الجلوسِ الممكنِ الذي لا يَنْتَقِضُ به الوضوءُ)، وبزوالِ العقلِ بسببِ سُكْرٍ أو مَرَضٍ أو جُنونٍ أو إغماءٍ، وبلمسِ الرجلِ المرأةَ الأجنبيةَ بشهوةٍ أو بغيرِ شهوةٍ (على المعتمدِ)، وبمسِّ شيءٍ من فرجِ الآدميِّ (ذكراً كان أو أنثى) بباطنِ الكفِّ من غيرِ حائلٍ. ثم يَذْكُرُ الدرسُ ما لا يَنْقُضُ الوضوءَ، كلمسِ المحارمِ، ولمسِ الصغيرِ الذي لم يَبْلُغْ حدَّ الشهوةِ، ولمسِ الشعرِ والسنِّ والظفرِ والعظمِ. ويُتْبِعُ ذلك ببيانِ قاعدةِ الاستصحابِ الفقهيةِ المهمةِ، وهي أنَّ اليقينَ لا يَزُولُ بالشكِّ، فمَنْ تَيَقَّنَ الطهارةَ وشَكَّ في الحدثِ فهو على طهارتِه، ومَنْ تَيَقَّنَ الحدثَ وشَكَّ في الطهارةِ فهو على حدثِه، مع تفصيلِ ذلك في حالاتِ التيقنِ بالطهرِ والحدثِ معاً مع جهلِ السابقِ منهما.

هتتعلم إيه فى الدرس ده

  • الناقض الأول: ما خرج من السبيلين (القبل والدبر)، سواء كان معتاداً كالبول والغائط، أم نادراً كالمذي والودي، وسواء كان من حيوان مأكول أم لا.
  • الناقض الثاني: النوم على غير هيئة المتمكن (أي غير الجلوس الممكن الذي لا ينقض به الوضوء)، أما النوم متمكناً (جالساً ممكناً مقعده من الأرض) فلا ينقض وضوءه.
  • الناقض الثالث: زوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أو مرض، سواء كان متمكناً أم لا؛ لأنه أبلغ من النوم.
  • الناقض الرابع: لمس الرجل المرأة الأجنبية ببشرته من غير حائل، وهو مظنة ثوران الشهوة، ويشترط أن يكونا بالغين قد بلغا حد الشهوة.
  • الناقض الخامس: مس شيء من فرج الآدمي (ذكراً كان أو أنثى) بباطن الكف من غير حائل، سواء كان من نفسه أو من غيره.
  • ما لا ينقض الوضوء: لمس المحارم (النسب والرضاع والمصاهرة) ولو بشهوة، ولمس الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة، ولمس الشعر والسن والظفر والعظم.
  • قاعدة الاستصحاب: اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على حدثه.
  • حكم من تيقن الطهر والحدث معاً وجهل السابق منهما: إن اعتاد تجديد الطهر فهو محدث، وإلا فهو متطهر، فإن لم يتذكر ما قبلهما اعتاد التجديد لزمه الوضوء، وإلا أخذ بالطهر.
🔒 الشرح الكامل بالفيديو والتدريبات سجّل دخولك علشان تشوف الدرس كامل بعد الاشتراك، مع اختبار بعد الدرس ومتابعة لولى الأمر.

ابدأ مذاكرة الفقه الشافعي الصف الأول الثانوي الأزهري النهارده

اختار الباقة المناسبة لصفك: الترم كامل أو مواد منفردة.

الأسعار والباقات