الدرس التاسع عشر: كتاب الوديعة والهبة والغصب والجنايات — الفقه الحنفي الصف الثاني الثانوي الأزهري
درس «الدرس التاسع عشر: كتاب الوديعة والهبة والغصب والجنايات» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثاني الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب الشركة والمضاربة». يتناول...
درس «الدرس التاسع عشر: كتاب الوديعة والهبة والغصب والجنايات» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثاني الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب الشركة والمضاربة». يتناول هذا الدرس أربعة كتب مهمة: الوديعة، والهبة، والغصب، والجنايات. الوديعة: هي تسليط الإنسان غيره على حفظ ماله، وهي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي. والهبة: هي تمليك العين بلا عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والقبض، ويجوز الرجوع فيها للأجنبي ويكره، ولا يجوز لذي رحم محرم. والغصب: هو أخذ مال الغير بطريق التعدي، ويجب رد المغصوب، فإن هلك وجب المثل أو القيمة. والجنايات: هي كل فعل محظور يتضمن ضرراً، وتشمل القتل العمد (الذي يوجب القصاص أو الدية)، وشبه العمد (الذي يوجب الدية المغلظة والكفارة)، والخطأ (الذي يوجب الدية والكفارة ولا إثم)، والقتل بسبب (الذي يوجب...
الدرس ده من وحدة «كتاب الشركة والمضاربة» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثاني الثانوي الأزهري على منصة دروسات.
الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.
ملخص الدرس
يتناول هذا الدرس أربعة كتب مهمة: الوديعة، والهبة، والغصب، والجنايات. الوديعة: هي تسليط الإنسان غيره على حفظ ماله، وهي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي. والهبة: هي تمليك العين بلا عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والقبض، ويجوز الرجوع فيها للأجنبي ويكره، ولا يجوز لذي رحم محرم. والغصب: هو أخذ مال الغير بطريق التعدي، ويجب رد المغصوب، فإن هلك وجب المثل أو القيمة. والجنايات: هي كل فعل محظور يتضمن ضرراً، وتشمل القتل العمد (الذي يوجب القصاص أو الدية)، وشبه العمد (الذي يوجب الدية المغلظة والكفارة)، والخطأ (الذي يوجب الدية والكفارة ولا إثم)، والقتل بسبب (الذي يوجب الدية على العاقلة).
هتتعلم إيه فى الدرس ده
- تعريف الوديعة لغةً: مشتقة من الودع وهو الترك، ومن الحفظ.
- تعريف الوديعة شرعاً: تسليط الإنسان غيره على حفظ ماله.
- حكم الوديعة: عقد مشروع أمانة لا غرامة، قال ﷺ: «ليس على المستودع غير المغل ضامن».
- حكم هلاك الوديعة: إذا هلكت من غير تعدٍّ لم يضمن، وهي أمانة في يده.
- كيفية حفظ الوديعة: يحفظها بنفسه ومن في عياله، وليس له حفظها بغيرهم إلا للضرورة.
- التعدي على الوديعة: إذا خلطها بغيرها حتى لا تتميز ضمنها، وإذا تعدى فيها ثم زال التعدي لم يضمن.
- تعريف الهبة لغةً: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق، وشرعاً: تمليك العين بلا عوض.
- حكم الهبة: مشروعة، قال ﷺ: «تهادوا تحابوا»، وهي مندوب إليها.
ابدأ مذاكرة الفقه الحنفي الصف الثاني الثانوي الأزهري النهارده
اختار الباقة المناسبة لصفك: الترم كامل أو مواد منفردة.