الصداق - أحكامه وأقله وشروطه — الفقه المالكي الصف الثالث الثانوي الأزهري
درس الصداق - أحكامه وأقله وشروطه فى الفقه المالكي الصف الثالث الثانوي الأزهري من وحدة النكاح وأحكام الأسرة على منصة دروسات.
الدرس ده من وحدة «النكاح وأحكام الأسرة» فى مادة الفقه المالكي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري على منصة دروسات.
الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.
ملخص الدرس
الصداق (المهر) هو المال الواجب للزوجة على زوجها، والاتفاق على إسقاطه مفسد للعقد. يشترط في الصداق أن يكون متمولاً طاهراً متنفعاً به مقدوراً على تسليمه معلومًا. أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة، أو ما يقوَّم بهما. ويجوز أن يكون الصداق بشورة معروفة أو عدد معلوم أو صداق مثل. ويجوز تأجيله للدخول أو إلى الميسرة. ويكمل الصداق بالوطء أو إقامة سنة ببيت الزوج أو موت أحد الزوجين. وإذا نقص الصداق عن النصاب، فإن دخل الزوج لزمه إتمامه، وإن لم يدخل فسخ النكاح. ويفسد النكاح إذا وقع الصداق بما لا يملك أو بإسقاطه أو بغير مقدور على تسليمه، ويثبت بعده بصداق المثل.
هتتعلم إيه فى الدرس ده
- تعريف الصداق وأنه المال الواجب للزوجة.
- شروط صحة الصداق: التمول، الطهارة، المنفعة، القدرة على التسليم، العلم.
- أقل الصداق: ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة.
- جواز الصداق بما فيه يسير غرر وجهالة لأنه مبني على المكارمة.
- جواز تأجيل الصداق للدخول أو إلى الميسرة.
- أحوال الصداق: السقوط، التشطر، التكمل.
- تكمل الصداق بالوطء أو إقامة سنة أو موت أحد الزوجين.
- حكم نقص الصداق عن النصاب: إتمامه إن دخل، والفسخ إن لم يدخل.
ابدأ مذاكرة الفقه المالكي الصف الثالث الثانوي الأزهري النهارده
اختار الباقة المناسبة لصفك: الترم كامل أو مواد منفردة.