الدية (Diyah - Blood Money/Compensation) — الفقه الشافعي الصف الثالث الثانوي الأزهري
درس «الدية (Diyah - Blood Money/Compensation)» فى مادة الفقه الشافعي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري من وحدة «الجنايات والحدود (Criminal Offenses and Legal...
درس «الدية (Diyah - Blood Money/Compensation)» فى مادة الفقه الشافعي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري من وحدة «الجنايات والحدود (Criminal Offenses and Legal Punishments)». يتناول هذا الدرس أحكام الدية في الفقه الشافعي، وهي المال الواجب بالجناية على النفس أو فيما دونها. يُعرَّف الدية بأنها المال الواجب بالجناية، ودليلها الكتاب والسنة والإجماع. وتنقسم الدية إلى نوعين: مغلظة (وهي مئة من الإبل في القتل العمد أو شبه العمد)، ومخففة (وهي في الخطأ المحض). وتغلظ الدية في ثلاثة مواضع: القتل في الحرم، والقتل في الأشهر الحرم، والقتل ذي الرحم المحرم. ويبين الدرس ديات الأعضاء: ففي قطع اليدين والرجلين والأذنين والعينين والأنف واللسان والشفتين دية كاملة، وفي كل عضو مفرد نصف الدية، وفي كل أصبع عشر الدية...
الدرس ده من وحدة «الجنايات والحدود (Criminal Offenses and Legal Punishments)» فى مادة الفقه الشافعي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري على منصة دروسات.
الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.
ملخص الدرس
يتناول هذا الدرس أحكام الدية في الفقه الشافعي، وهي المال الواجب بالجناية على النفس أو فيما دونها. يُعرَّف الدية بأنها المال الواجب بالجناية، ودليلها الكتاب والسنة والإجماع. وتنقسم الدية إلى نوعين: مغلظة (وهي مئة من الإبل في القتل العمد أو شبه العمد)، ومخففة (وهي في الخطأ المحض). وتغلظ الدية في ثلاثة مواضع: القتل في الحرم، والقتل في الأشهر الحرم، والقتل ذي الرحم المحرم. ويبين الدرس ديات الأعضاء: ففي قطع اليدين والرجلين والأذنين والعينين والأنف واللسان والشفتين دية كاملة، وفي كل عضو مفرد نصف الدية، وفي كل أصبع عشر الدية، وفي الموضحة والسن خمس من الإبل. وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة، وفي ذهاب المنافع (الكلام والبصر والسمع والشم والعقل) دية كاملة.
هتتعلم إيه فى الدرس ده
- تعريف الدية شرعًا: المال الواجب بالجناية على النفس أو فيما دونها.
- دليل مشروعية الدية من الكتاب والسنة والإجماع.
- أنواع الدية: مغلظة (في العمد وشبه العمد) ومخففة (في الخطأ المحض).
- صفة الدية المغلة: مئة من الإبل، على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين.
- صفة الدية المخففة: مئة من الإبل، على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين (مخففة من وجهين).
- إذا عدمت الإبل حسًا أو شرعًا، تنتقل إلى قيمتها، أو إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم (في القول القديم).
- أسباب تغليظ دية الخطأ: القتل في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو قتل ذي الرحم المحرم.
- ديات الأعضاء: اليدان والرجلان والأذنان والعينان والأنف واللسان والشفتان: دية كاملة لكل زوج.
ابدأ مذاكرة الفقه الشافعي الصف الثالث الثانوي الأزهري النهارده
اختار الباقة المناسبة لصفك: الترم كامل أو مواد منفردة.