كتاب الوصايا: تعريفها، حكمها، مقدارها (الثلث)، لمن تصح، الرجوع عنها، أحكام الوصي — الفقه الحنفي الصف الثالث الثانوي الأزهري
درس «كتاب الوصايا: تعريفها، حكمها، مقدارها (الثلث)، لمن تصح، الرجوع عنها، أحكام الوصي» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب...
درس «كتاب الوصايا: تعريفها، حكمها، مقدارها (الثلث)، لمن تصح، الرجوع عنها، أحكام الوصي» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب الوصايا». يُفَصِّلُ هذا الدرسُ أحكامَ الوصايا في الفقهِ الحنفيِّ، مُبَيِّناً أنَّ الوصيةَ لغةً هي طلبُ فعلٍ يُفْعَلُ بعدَ الموتِ، وشرعاً تمليكٌ مضافٌ لما بعدَ الموتِ. وحكمُها: مندوبةٌ (قربةٌ مشروعةٌ)، والدليلُ من الكتابِ والسنةِ والإجماعِ. ويُبَيِّنُ الدرسُ أنَّ الوصيةَ مُقَدَّرَةٌ بالثلثِ، وتُصَحُّ للأجنبيِّ (مسلماً كانَ أو كافراً) بغيرِ إجازةِ الورثةِ، وما زادَ على الثلثِ، وللقاتلِ والوارثِ، تَصِحُّ بإجازةِ الورثةِ، وتُعْتَبَرُ إجازتُهم بعدَ موتِه. ويُفَصِّلُ الدرسُ أحكامَ الرجوعِ عن الوصيةِ (بالقولِ والفعلِ)، وأحكامَ قبولِ الوصيةِ...
الدرس ده من وحدة «كتاب الوصايا» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري على منصة دروسات.
الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.
ملخص الدرس
يُفَصِّلُ هذا الدرسُ أحكامَ الوصايا في الفقهِ الحنفيِّ، مُبَيِّناً أنَّ الوصيةَ لغةً هي طلبُ فعلٍ يُفْعَلُ بعدَ الموتِ، وشرعاً تمليكٌ مضافٌ لما بعدَ الموتِ. وحكمُها: مندوبةٌ (قربةٌ مشروعةٌ)، والدليلُ من الكتابِ والسنةِ والإجماعِ. ويُبَيِّنُ الدرسُ أنَّ الوصيةَ مُقَدَّرَةٌ بالثلثِ، وتُصَحُّ للأجنبيِّ (مسلماً كانَ أو كافراً) بغيرِ إجازةِ الورثةِ، وما زادَ على الثلثِ، وللقاتلِ والوارثِ، تَصِحُّ بإجازةِ الورثةِ، وتُعْتَبَرُ إجازتُهم بعدَ موتِه. ويُفَصِّلُ الدرسُ أحكامَ الرجوعِ عن الوصيةِ (بالقولِ والفعلِ)، وأحكامَ قبولِ الوصيةِ وردِّها، وأحكامَ الوصيِّ (تعريفُه، وتصرفاتُه، وموتُه، ووصيتُه إلى آخرَ). ويَذْكُرُ الدرسُ أحكامَ شهادةِ الوصيِّ للميتِ والورثةِ، وأحكامَ الوصيةِ بالمنافعِ (كَسُكْنَى الدارِ وغَلَّتِها)، وترتيبَ الوصيةِ بحقوقِ اللهِ تعالى.
هتتعلم إيه فى الدرس ده
- تعريف الوصية لغة وشرعاً: لغة طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصي أو بعد موته، وشرعاً تمليك مضاف لما بعد الموت.
- حكم الوصية: مندوبة (قربة مشروعة)، والدليل من الكتاب (قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾)، والسنة (حديث سعد بن أبي وقاص)، والإجماع.
- حكمة مشروعية الوصية: أن الإنسان لا يخلو من حقوق له وعليه، فعليه أن يستنيب غيره في ذلك، والوصي نائب عنه.
- ترتيب الوصية بالنسبة للحقوق: مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء ديونه.
- مقدار الوصية: مقدرة بالثلث، ويستحب أن ينقص عن الثلث، لقوله ﷺ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».
- لمن تصح الوصية: تصح للأجنبي مسلماً كان أو كافراً بغير إجازة الورثة، وما زاد على الثلث وللقاتل والوارث تصح بإجازة الورثة.
- شروط الموصي: أن يكون ممن يصح تبرعه (عاقل بالغ)، فلا تصح من صبي أو مجنون.
- الرجوع عن الوصية: يجوز بالقول (كقول: رجعت عن الوصية) وبالفعل (كالبيع والهبة والاستهلاك).
ابدأ مذاكرة الفقه الحنفي الصف الثالث الثانوي الأزهري النهارده
اختار الباقة المناسبة لصفك: الترم كامل أو مواد منفردة.