باب النفقة: نفقة الزوجة، تقديرها، نشوزها، إعسار الزوج، نفقة المعتدة، نفقة الأقارب — الفقه الحنفي الصف الثالث الثانوي الأزهري
درس «باب النفقة: نفقة الزوجة، تقديرها، نشوزها، إعسار الزوج، نفقة المعتدة، نفقة الأقارب» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري من وحدة «باب...
درس «باب النفقة: نفقة الزوجة، تقديرها، نشوزها، إعسار الزوج، نفقة المعتدة، نفقة الأقارب» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري من وحدة «باب النفقة وفصل الحضانة». يُفَصِّلُ هذا الدرسُ أحكامَ النفقةِ في الفقهِ الحنفيِّ، مُبَيِّناً أنَّ النفقةَ تجبُ للزوجةِ على زوجِها إذا سلَّمَتْ إليه نفسَها في منزلِه، وتشملُ النفقةَ والكسوةَ والسكنى، وتُقَدَّرُ بكفايتِها بال تقتيرٍ ولا إسرافٍ، وتُعْتَبَرُ بحالِ الزوجِ (أو بحالهما على رأي الخصاف). ويُبَيِّنُ الدرسُ حكمَ نشوزِ المرأةِ (فلا نفقةَ لها)، وحكمَ منعِها نفسَها حتى يُوَفِّيَها مهرَها (فله النفقةُ)، وحكمَ مرضِها في منزلِه (فله النفقةُ)، وحكمَ إعسارِ الزوجِ بالنفقةِ (لا يُفَرَّقُ بينهما وتُؤْمَرُ بالاستدانةِ). ويُفَصِّلُ الدرسُ حكمَ...
الدرس ده من وحدة «باب النفقة وفصل الحضانة» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري على منصة دروسات.
الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.
ملخص الدرس
يُفَصِّلُ هذا الدرسُ أحكامَ النفقةِ في الفقهِ الحنفيِّ، مُبَيِّناً أنَّ النفقةَ تجبُ للزوجةِ على زوجِها إذا سلَّمَتْ إليه نفسَها في منزلِه، وتشملُ النفقةَ والكسوةَ والسكنى، وتُقَدَّرُ بكفايتِها بال تقتيرٍ ولا إسرافٍ، وتُعْتَبَرُ بحالِ الزوجِ (أو بحالهما على رأي الخصاف). ويُبَيِّنُ الدرسُ حكمَ نشوزِ المرأةِ (فلا نفقةَ لها)، وحكمَ منعِها نفسَها حتى يُوَفِّيَها مهرَها (فله النفقةُ)، وحكمَ مرضِها في منزلِه (فله النفقةُ)، وحكمَ إعسارِ الزوجِ بالنفقةِ (لا يُفَرَّقُ بينهما وتُؤْمَرُ بالاستدانةِ). ويُفَصِّلُ الدرسُ حكمَ سقوطِ النفقةِ عن المدةِ الماضيةِ، ونفقةَ المعتدةِ من طلاقٍ (لها النفقةُ والسكنى) ومن وفاةٍ (لا نفقةَ لها). ثمَّ يَتَعَرَّضُ الدرسُ لنفقةِ الأقاربِ: فنفقةُ الأبناءِ الصغارِ على الأبِ، وليس على الأمِّ إرضاعُ الصبيِّ إلا إذا تَعَيَّنَتْ، ونفقةُ الآباءِ والأجدادِ على الأولادِ الذكورِ والإناثِ، ونفقةُ ذي الرحمِ على قدرِ الميراثِ.
هتتعلم إيه فى الدرس ده
- متى تجب النفقة للزوجة: إذا سلمت إليه نفسها في منزله، فتجب لها النفقة والكسوة والسكنى.
- تقدير النفقة: بكفايتها بال تقتير ولا إسراف، وتعتبر بقدر حال الزوج (أو بحالهما على رأي الخصاف).
- حكم نشوز المرأة: فلا نفقة لها، لأن الموجب للنفقة هو الاحتباس وقد زال.
- حكم منع المرأة نفسها حتى يوفيها مهرها: فلها النفقة؛ لأن لها الامتناع لتستوفي حقها.
- حكم مرض المرأة في منزل الزوج: فلها النفقة، لأن الاحتباس موجود.
- حكم إعسار الزوج بالنفقة: لا يفرق بينهما، وتؤمر بالاستدانة؛ لأن الإبطال أضر من التأخير.
- حكم سقوط النفقة عن المدة الماضية: تسقط إلا أن يكون قضي بها أو صالحته على مقدارها.
- نفقة المعتدة من طالق: لها النفقة والسكنى في عدتها بائناً كان أو رجعياً.
ابدأ مذاكرة الفقه الحنفي الصف الثالث الثانوي الأزهري النهارده
اختار الباقة المناسبة لصفك: الترم كامل أو مواد منفردة.