الدرس الرابع عشر: كتاب الإكراه — الفقه الحنفي الصف الثاني الثانوي الأزهري
درس «الدرس الرابع عشر: كتاب الإكراه» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثاني الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب أدب القاضي». يتناول هذا الدرس كتاب الإكراه، وهو...
درس «الدرس الرابع عشر: كتاب الإكراه» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثاني الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب أدب القاضي». يتناول هذا الدرس كتاب الإكراه، وهو الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعاً أو شرعاً. ويبين أن الإكراه يعتبر بقدرة المكره على إيقاع ما هدده به، وخوف المكره عاجلاً، وامتناعه من الفعل قبل الإكراه. ويشترط أن يكون المكره به نفساً أو عضواً أو موجباً غماً ينعدم به الرضا. فإذا أكره على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار ثم زال الإكراه، فإن له الخيار بين الإمضاء والفسخ. وإذا قبض العوض طوعاً فهو إجازة، وإن قبضه مكرهاً فليس بإجازة. وللمكره أن يضمن المكره. وإذا أكره على طلاق ففعل وقع الطلاق، ويرجع على المكره بنصف المهر إن كان قبل الدخول وبالمتعة عند عدم التسمية. هتتعلم فى الدرس ده: تعريف...
الدرس ده من وحدة «كتاب أدب القاضي» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثاني الثانوي الأزهري على منصة دروسات.
الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.
ملخص الدرس
يتناول هذا الدرس كتاب الإكراه، وهو الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعاً أو شرعاً. ويبين أن الإكراه يعتبر بقدرة المكره على إيقاع ما هدده به، وخوف المكره عاجلاً، وامتناعه من الفعل قبل الإكراه. ويشترط أن يكون المكره به نفساً أو عضواً أو موجباً غماً ينعدم به الرضا. فإذا أكره على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار ثم زال الإكراه، فإن له الخيار بين الإمضاء والفسخ. وإذا قبض العوض طوعاً فهو إجازة، وإن قبضه مكرهاً فليس بإجازة. وللمكره أن يضمن المكره. وإذا أكره على طلاق ففعل وقع الطلاق، ويرجع على المكره بنصف المهر إن كان قبل الدخول وبالمتعة عند عدم التسمية.
هتتعلم إيه فى الدرس ده
- تعريف الإكراه لغة: الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعاً أو شرعاً.
- تعريف الإكراه شرعاً: إلزام الغير على فعل شيء يكرهه، فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر منه.
- شروط تحقق الإكراه: أربعة شروط: قدرة المكره على إيقاع ما هدده به، وخوف المكره عاجلاً، وامتناعه من الفعل قبل الإكراه، وأن يكون المكره به نفساً أو عضواً أو موجباً غماً ينعدم به الرضا.
- حكم الإكراه على البيع والشراء والإجارة والإقرار: إذا أكره على ذلك ثم زال الإكراه، فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخه.
- قبض العوض طوعاً أو مكرهاً: إن قبضه طوعاً فهو إجازة، وإن قبضه مكرهاً فليس بإجازة، ويرده إن كان قائماً.
- للمكره أن يضمن المكره: لأن المكره كالآلة له، فكأنه هو الذي دفعه إلى المشتري.
- الإكراه على الطلاق: إذا أكره على طلاق ففعل، وقع الطلاق، ويرجع على المكره بنصف المهر إن كان قبل الدخول وبالمتعة عند عدم التسمية.
- ما لا يعتبر إكراهاً: ضرب سوط، أو حبس يوم، أو قيد يوم، لا يكون إكراهاً إلا إذا كان ذا منصب يستضر به.
ابدأ مذاكرة الفقه الحنفي الصف الثاني الثانوي الأزهري النهارده
اختار الباقة المناسبة لصفك: الترم كامل أو مواد منفردة.