الدرس التاسع: باب الصرف — الفقه الحنفي الصف الثاني الثانوي الأزهري
درس «الدرس التاسع: باب الصرف» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثاني الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب البيوع - باب الصرف». يتناول هذا الدرس أحكام الصرف، وهو بيع...
درس «الدرس التاسع: باب الصرف» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثاني الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب البيوع - باب الصرف». يتناول هذا الدرس أحكام الصرف، وهو بيع الأثمان بعضها ببعض، كبيع الذهب بالذهب، أو الذهب بالفضة، أو العملات النقدية المختلفة. ويبين أن الصرف يتطلب المساواة والتقابض في المجلس إذا كان من جنس واحد، فلا يجوز بيع فضة بفضة أو ذهب بذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد. ولا اعتبار بالصياغة والجودة في الصرف، فجيده ورديته سواء. وإذا باعها مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز، وإلا فلا. ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً ومجازفة مقابضة إذا اختلف الجنس. ويوضح حكم بيع الفلوس، فإن كانت كاسدة عينها، وإن كانت نافقة لم يعينها، فإن باع بها ثم كسدت بطل البيع. هتتعلم فى الدرس ده: تعريف الصرف لغةً: الدفع...
الدرس ده من وحدة «كتاب البيوع - باب الصرف» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثاني الثانوي الأزهري على منصة دروسات.
الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.
ملخص الدرس
يتناول هذا الدرس أحكام الصرف، وهو بيع الأثمان بعضها ببعض، كبيع الذهب بالذهب، أو الذهب بالفضة، أو العملات النقدية المختلفة. ويبين أن الصرف يتطلب المساواة والتقابض في المجلس إذا كان من جنس واحد، فلا يجوز بيع فضة بفضة أو ذهب بذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد. ولا اعتبار بالصياغة والجودة في الصرف، فجيده ورديته سواء. وإذا باعها مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز، وإلا فلا. ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً ومجازفة مقابضة إذا اختلف الجنس. ويوضح حكم بيع الفلوس، فإن كانت كاسدة عينها، وإن كانت نافقة لم يعينها، فإن باع بها ثم كسدت بطل البيع.
هتتعلم إيه فى الدرس ده
- تعريف الصرف لغةً: الدفع والرد، ومنه دعاء 'ارصف عنا كيد الكائدين'.
- تعريف الصرف شرعًا: بيع الأثمان بعضها ببعض، كبيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة.
- سبب تسميته بالصرف: لوجوب دفع ما في يد كل من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس.
- حكم الصرف في الجنس الواحد: لا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد، والفضل رباً.
- دليل مشروعية الصرف: قوله ﷺ: 'الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد والفضل رباً، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد والفضل رباً'.
- لا اعتبار بالصياغة والجودة في الصرف: جيده ورديته سواء عند المقابلة بجنسه.
- حكم بيع الصرف مجازفة: إذا باعها مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز، وإلا فلا.
- جواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً ومجازفة مقابضة: إذا اختلف الجنس، لقوله ﷺ: 'إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد'.
ابدأ مذاكرة الفقه الحنفي الصف الثاني الثانوي الأزهري النهارده
اختار الباقة المناسبة لصفك: الترم كامل أو مواد منفردة.