فصل في بيان نصاب الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة — الفقه الشافعي الصف الأول الثانوي الأزهري
درس «فصل في بيان نصاب الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة» فى مادة الفقه الشافعي لـالصف الأول الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب الزكاة». يُفَصِّلُ هذا...
درس «فصل في بيان نصاب الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة» فى مادة الفقه الشافعي لـالصف الأول الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب الزكاة». يُفَصِّلُ هذا الدرسُ أحكامَ زكاةِ الأثمانِ (الذهبِ والفضةِ) والزروعِ والثمارِ وعروضِ التجارةِ. في الذهبِ: نصابُه عشرونَ مثقالاً (نحو 85 غراماً)، وفيه ربعُ العشرِ (نصفُ مثقالٍ)، وفيما زادَ فبحسابِه. وفي الفضةِ: نصابُها مائتا درهمٍ (نحو 595 غراماً)، وفيه ربعُ العشرِ (خمسةُ دراهمَ). ولا زكاةَ في الحليِّ المباحِ (المعدِّ للبسِ) للنساءِ، لكنَّ المحرَّمَ (كحليِّ الرجالِ) يُزَكَّى. وفي الزروعِ والثمارِ: نصابُها خمسةُ أوسقٍ (نحو 612 كيلوغراماً)، ويُخْرَجُ العشرُ (10%) إن سُقِيَتْ بماءِ السماءِ أو السيولِ (بدونِ كلفةٍ)، ونصفُ العشرِ (5%) إن سُقِيَتْ...
الدرس ده من وحدة «كتاب الزكاة» فى مادة الفقه الشافعي لـالصف الأول الثانوي الأزهري على منصة دروسات.
الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.
ملخص الدرس
يُفَصِّلُ هذا الدرسُ أحكامَ زكاةِ الأثمانِ (الذهبِ والفضةِ) والزروعِ والثمارِ وعروضِ التجارةِ. في الذهبِ: نصابُه عشرونَ مثقالاً (نحو 85 غراماً)، وفيه ربعُ العشرِ (نصفُ مثقالٍ)، وفيما زادَ فبحسابِه. وفي الفضةِ: نصابُها مائتا درهمٍ (نحو 595 غراماً)، وفيه ربعُ العشرِ (خمسةُ دراهمَ). ولا زكاةَ في الحليِّ المباحِ (المعدِّ للبسِ) للنساءِ، لكنَّ المحرَّمَ (كحليِّ الرجالِ) يُزَكَّى. وفي الزروعِ والثمارِ: نصابُها خمسةُ أوسقٍ (نحو 612 كيلوغراماً)، ويُخْرَجُ العشرُ (10%) إن سُقِيَتْ بماءِ السماءِ أو السيولِ (بدونِ كلفةٍ)، ونصفُ العشرِ (5%) إن سُقِيَتْ بالدواليبِ أو النَّضْحِ أو شراءِ الماءِ (بكلفةٍ). وفي عروضِ التجارةِ: تُقَوَّمُ عندَ آخرِ الحولِ بقيمتِها السوقيةِ، ويُخْرَجُ ربعُ العشرِ (2.5%) من قيمتِها، لا من عينِها. ويُبَيِّنُ الدرسُ أيضاً حكمَ زكاةِ الحليِّ، وحكمَ خلطِ النقدينِ، وحكمَ ما يُسْقَى بالصنفينِ (المطرِ والنَّضْحِ) فيُقَسَّطُ بحسبِ المدةِ.
هتتعلم إيه فى الدرس ده
- نصاب الذهب: عشرون مثقالاً (نحو 85 غراماً)، وفيه ربع العشر (2.5%) = نصف مثقال.
- نصاب الفضة: مائتا درهم (نحو 595 غراماً)، وفيه ربع العشر (2.5%) = خمسة دراهم.
- حكم زكاة الحلي: لا زكاة في الحلي المباح (المعد للبس) للنساء، وتجب الزكاة في الحلي المحرم (كحلي الرجال) وفي الأواني المصنوعة من الذهب والفضة.
- نصاب الزروع والثمار: خمسة أوسق (نحو 612 كيلوغراماً) من الحب بعد تصفيته من القشر.
- مقدار الواجب في الزروع والثمار: العشر (10%) إن سقيت بماء السماء أو السيول أو العيون (بدون كلفة)، ونصف العشر (5%) إن سقيت بالدواليب أو النضح أو شراء الماء (بكلفة).
- حكم ما سقي بالصنفين: يُقَسَّطُ بحسب مدة عيش الزرع ونمائه (نصف المدة بالمطر فنصف العشر، ونصفها بالنضح فربع العشر = ثلاثة أرباع العشر).
- زكاة عروض التجارة: تُقَوَّمُ عند آخر الحول بقيمتها السوقية، ويُخْرَجُ ربع العشر من القيمة.
- زكاة الفطر: صدقة مفروضة على كل مسلم، مقدارها صاع من قوت البلد، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
ابدأ مذاكرة الفقه الشافعي الصف الأول الثانوي الأزهري النهارده
اختار الباقة المناسبة لصفك: الترم كامل أو مواد منفردة.